الثلاثاء، 5 يوليو 2016

دراسة هل مَنَع ابن الصّلاح من تصحيح وتضعيف

بحث بعنوان
هل مَنَع ابن الصّلاح  من تصحيح وتضعيف الأحاديث ؟
أعدّه
عبد الرحمن بن عبد الله بن صالح السحيم

المقدمـة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه .
أما بعد :
فهذا بحث حول مسألة كثُـر الكلام حولها ، والحديث عنها ، قديماً وحديثاً ، ألا وهي : هل منع ابن الصلاح من تصحيح الحديث في العصور المتأخرة إطلاقاً ، أو منع من التصحيح إلا بِقُيود ؟
وهل خالف ابن الصلاح غيره من الأئمة ممن صححوا بعض الأحاديث ، فضعّفها أو العكس ؟
هذا ما سعيت إليه من خلال هذا البحث .
وقد تتبعت أحكام ابن الصلاح من خلال ثلاثة كُتُب :
الأول : فتاوى ابن الصلاح نفسه ، وقد جَعلتُ ما نقلته عنه في آخر البحث لبيان نتيجة البحث .
الثاني : سُبُل السلام ، للإمام الصنعاني .
الثالث : كتاب " نيل الأوطار " للإمام الشوكاني .

واستعنت بالكتابين الأخيرين لأنهما ينقلان أحكام ابن الصلاح على بعض الأحاديث ، وربما كان النقل من مصادر غير متوفِّرة في زماننا هذا .

وقد جعلت البحث من ثلاثة مباحث :
المبحث الأول : في تحرير محلّ النِّـزاع .
و المبحث الثاني : في أحكام ابن الصلاح على الأحاديث من خلال ما نقله عنه الإمامان : الصنعاني والشوكاني .
وقد قسمته إلى أقسام ثلاثة :
القِسْم الأول : في موافقة ابن الصلاح لغيره من الأئمة .
و القِسْم الثاني : في مخالفة ابن الصلاح لغيره من الأئمة .
و القِسْم الثالث : فيما انفرد به ابن الصلاح من تصحيح أو تضعيف .
أما المبحث الثالث : فكان في أحكام ابن الصلاح من خلال " فتاواه " المطبوع بعنوان : فتاوى ومسائل ابن الصلاح في التفسير والحديث والأصول والفقه . ومعه أدب المفتي والمستفتي ([1]) .

وإذا خرّجت الحديث ، فإن كان في الصحيحين أو في أحدهما اكتفيتُ بِذكره لشهرتها ، مُكتفياً برقم الحديث ، وإليه الإشارة بحرف (ح) رمزاً لرقم الحديث .
وإن كان الحديث في غيرهما ذكرت رقمه أيضا مما اعتُمد فيها الرقم ، ولا أذكر الجزء والصفحة إلا عند الحاجة إليه ، كأن يكون الكلام عقب الحديث ، ونحو ذلك .
وإن كان الحديث فيما أنقله من أقوال الأئمة : ابن الصلاح والصنعاني والشوكاني فإني لا أُخرِّجه ، لخروجه عن المقصود ، إلا لزيادة فائدة ، كأن يكون من أخْرَج الحديث تكلّم في الحديث تصحيحاً أو تضعيفاً ونحو ذلك مما تدعو إليه الحاجة .
في مُخالفة ابن الصلاح أو موافقته لغيره قد يتكرر الحديث ، وذلك لأنه قد يُخالِف غيره ، فأذكره في المخالَفَة ، وقد يُوافق غيره فأذكره في الموافقة .
ومثال ذلك أن يُضعِّف حديثا صححه الحاكم – مثلاً – ، ويكون النووي – مثلا – أو ابن حجر ، ضعّفوا الحديث ، ويكون ابن الصلاح ضعّف الحديث ، فأذكره في الموضعين ، مرة لأنه خالِف غيره ، ومرة لأنه وافَق غيره .

وأسأل الله لنا وله العون والتوفيق والسَّداد .

كتبه / عبد الرحمن بن عبد الله السحيم


المبحث الأول

في تحرير محلّ النِّزاع



المبحث الأول : في تحرير محلّ النِّـزاع

ولتحرير محل النِّـزاع لا بُـدّ من إيراد عِبارة ابن الصلاح في ذلك ، والوقوف مع ألفاظها دون زيادة ولا نُقصان ، من أجل أن يُفهم عنه مُراده ، ومن أجل أن يُفهم كلامه مُجرّداً عن كلام وفهْم غيره .
ذلك أن من مبادئ البحث العلمي : التجرّد عن الأحكام السابقة .

قال ابن الصلاح في مقدمة :
إذا وجدنا فيما نَروي من أجزاء الحديث وغيرها حديثاً صحيح الإسناد ، ولم نَجِده في أحـدِ الصحيحين ، ولا منصوصاً على صِحّته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة ، فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته ، فقد تعذّر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد ، لأنه ما من إسناد من ذلك إلا ونَجِد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه ، عريِّاً عما يُشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان‏ .‏ فآل الأمر إذاً - في معرفة الصحيح والحسن - إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة التي يُؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف ، وصار معظم المقصود - بما يُتداول من الأسانيد خارجاً عن ذلك - إبقاء سلسلة الإسناد التي خصت بها هذه الأمة ، زادها الله تعالى شرفاً ، آمين‏ ([2]) .‏

ومن أجل تحرير محلّ النِّـزاع فسوف أقِف مع عبارة ابن الصلاح ، فأقول :
قوله : " إذا وجدنا فيما نَروي من أجزاء الحديث وغيرها " هذا يعني أنه فيما يُروى في زمانه ، أي بأسانيد أهل زمانه .
وقوله : " فإنا لا نتجاسر على جَزْمِ الْحُكْمِ بِصِحَّتِه " ويبدو لي أن هناك فرقاً بين الْحُكم بصحّة الحديث ، والجزم بصحّته .
ويؤيِّد هذا الفهم قول ابن الصلاح قبل ذلك في الحديث الصحيح : " وليس من شرطه أن يكون مقطوعاً به في نفس الأمر ، إذ منه ما ينفرد بروايته عدل واحد ، وليس من الأخبار التي أجمعت الأمة على تلقيها بالقبول‏ " ([3]) .
فهو يُفرِّق بين القطع والجزم ، وبين الْحُكم ، وهذا يبدو لي أنه واضح وظاهر في تقريره .
ولذلك قال : " فقد تعذّر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد " .
ولو سألناه : لمـاذا ؟
لكانت إجابته : " لأنه ما من إسناد من ذلك إلا ونَجِد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه ، عريِّاً عما يُشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان "
ويهمنا كثيراً معرفة عود الضمير في قوله : " من ذلك " أي من تلك الأسانيد التي في زمانه ، والتي تُروى بها الأحاديث المسندة في الأجزاء الحديثية في الأزمنة المتأخِّرة .
وما الذي حملني على هذا الفهم ؟
أقول :
قول ابن الصلاح نفسه في أول كلامه : " إذا وجدنا فيما نَروي من أجزاء الحديث وغيرها " فهو فيما يَروي هو أو يَروي غيره من الأجزاء الحديثية وغيرها ، أي مما اتّصل إسناده إلى زمانه .
ولا يُنتقد على ابن الصلاح كونه ذَكَر الحفظ والضبط والإتقان ، لأن الضبط ضبطان :
ضبط صدر ، وضبط كتاب .
فلا يُتعقّب بأنه اشترط الحفظ ، والحفظ ليس من شرط الصحيح .
لأنه جمع بين ثلاثة أوصاف : الحفظ والضبط والإتقان .
وقد قال : أعلم أن الرواية بالأسانيد المتصلة ليس المقصود منها في عصرنا وكثير من الأعصار قَبْلَه إثبات ما يُروى ، إذ لا يخلو إسناد منها عن شيخ لا يَدرِي ما يرويه ولا يضبط ما في كتابه ضبطاً يصلح لأن يعتمد عليه في ثبوته ، وإنما المقصود بها بقاء سلسلة الإسناد التي خُصّت بها هذه الأمّـة ([4]) .
فهو قد بيّن قصده من الضبط والحفظ ، وأن الضبط خفّ في الأعصار المتأخِّرة ، وخُفِّف في قبول الرواية .
والذي يؤكِّد أنه قَصَد ما يُرْوَى في زمانه من أجزاء بأسانيد أهل زمانه أنه نصّ في آخر كلامه على ذلك فقال : " وصار معظم المقصود - بما يُتداول من الأسانيد خارجاً عن ذلك - إبقاء سلسلة الإسناد التي خصت بها هذه الأمة " .
فهذا نصّ واضح جليّ في أنه يعني بذلك الأسانيد التي في زمانه .
وهذا شِبه اتِّفاق .
أي أن الأسانيد المتأخِّرة لا يُعرف حال كثير من رجالها ، وأن الأئمة تساهلوا وتجاوزوا فيها من اشتراط الضبط والإتقان ، وذلك لأجل إبقاء سلسلة الإسناد التي خصّ الله بها هذه الأمّـة .
ولا نذهب بعيداً في زمن كمثل زمن ابن الصلاح ، بل في أزمنة مُتقدِّمة ، كَزَمَنِ الحافظ الطبراني ، فإن بعض شيوخه لا يُعرف ، أو لا يَكاد الباحث يقف لهم على تراجم ، وما ذلك إلا لِضعف العناية بالأسانيد وبتتبّع أحوال الرِّجال بعد تدوين السنة في القرنين الثاني والثالث .
وصار الأئمة يَقْبَلُون الرواية والأسانيد من أجل إبقاء سلسلة الإسناد ، لا من أجل الْحُكْم عليها ولا العَمَل بموجبها .
والقول بأن العناية بالأسانيد قلّت في الأزمنة المتأخِّرة قول لم ينفرد به ابن الصلاح بل قال به غير واحد من الأئمة ، وكأنه محل اتِّفاق .
فقد نص الإمام النووي على ذلك بقوله : أعرض الناس هذه الأزمان عن اعتبار مجموع الشروط المذكورة لكون المقصود إبقاء سلسلة الإسناد المختص بالأمة ، فَلْيُعتَبَر ما يليق بالمقصود ، وهو كون الشيخ مُسلِما بالغا عاقلا غير متظاهر بفسق أو سخف ، وبضبطه بوجود سماعه مُثْبَتاً بِخَطِّ غير مُتَّهم ، وبروايته من أصل مُوافِق لأصلِ شيخه ، وقد قال نحو ما ذكرناه الحافظ أبو بكر البيهقي ([5]) .
وعبارة البيهقي : توسّع من توسع في السماع من بعض محدثي زماننا ([6]) الذين لا يَحفظون حديثهم ولا يُحسِنون قراءته من [ كتبهم ] ([7]) ولا يَعرفون ما يُقرأ عليهم بعد أن تكون القراءة عليهم من أصل سماعهم ، وذلك لتدوين الأحاديث في الجوامع التي جمعها أئمة الحديث . قال : فمن جاء اليوم بحديث لا يُوجد عند جميعهم لا يُقبل منه ، ومن جاء بحديث معروف عندهم فالذي يرويه لا ينفرد بروايته ، والحجّة قائمة بحديثه برواية غيره ([8])، والقصد من روايته والسماع منه أن يَصير الحديث مُسلسلا بِـ (حدثنا) و(أخبرنا) وتَبْقَى هذه الكرامة التي خُصَّتْ بها هذه الأمة شرفاً لنبيِّنا صلى الله عليه وسلم .
وكذا قال السِّلَفي في جزء له في شرط القراءة .
وقال الذهبي في الميزان ([9]) : ليس العمدة في زماننا على الرواة بل على المحدِّثين والمفيدين الذين عُرفت عدالتهم وصدقهم في ضبط أسماء السامعين . قال : ثم من المعلوم أنه لا بد من صون الراوي وستره ([10]) .
وقال الحافظ العراقي : وكذا ينبغي أن نُقَيِّد السماع من الصبي للحديث بعد أن صار الملحوظ فيه إبقاء سلسلة الإسناد إذا مَشينا على صحته ، وهو المعتمد ([11]) .
وقال : بل توسّعوا حين صار الملحوظ إبقاء سلسلة الإسناد لأكثر من ذلك ، بحيث كان يُكتب السماع عند المزِّي وبحضرته لمن يكون بعيدا عن القارئ ، وكذا للنّاعس والمتحدِّث ، والصبيان اللذين لا ينضبط أحدهم ، بل يلعبون غالبا ولا يَشتغلون بمجرّد السماع ، حكاه ابن كثير ([12]) .
فهذه كلمات الأئمة مُتتابعة في أن الأسانيد في العصور المتأخِّرة لا يُعتبر بها بِقَدْرِ ما تَبْقَى بها سلسلة الإسناد .

فهل خالَفهم ابن الصلاح ؟

هذا الذي تتابع عليه الأئمة هو ما قاله ابن الصلاح ، حيث قال : وَقَدْ فُقِدَتْ شُرُوطُ اَلأَهْلِيَّةِ فِي غَالِبِ أَهْلِ زَمَانِنَا , وَلَمْ يَبْـقَ إِلاَّ مُرَاعَاةُ اِتِّصَالِ اَلسِّلْسِلَةِ فِي اَلإِسْنَادِ ([13]) .
وقال أيضا : وينبغي بعد أن صار الملحوظ إبقاء سلسلة الإسناد أن يُبكِّر بإسماع الصغير في أول زمان يصح فيه سماعه ([14]) .
وقال في المسألة الرابعة عشرة‏ :‏ أعرض الناس في هذه الأعصار المتأخرة عن اعتبار مجموع ما بيّنا من الشروط في رواة الحديث ومشايخه ، فلم يتقيدوا بها في رواياتهم ، لتعذر الوفاء بذلك على نحو ما تقدم ، وكان عليه من تقدم ([15]) ‏.‏
وكم من الأسانيد يتناقلها العلماء إلى زماننا هذا لا يُعرف حال رواتها ، ولا يُعتبر بها .
وبطبيعة الحال لا يُعمل بها ، ولا يُبنى عليها أحكام .
ولذا قال الإمام القاسمي : توسَّع الحفاظ رحمهم الله تعالى في طبقات السَّماع ([16]) .
وكان ابن الصلاح قد نصّ أيضا على أن تصانيف الأئمة المعتمدة المشهورة هي التي يُؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف ، وهذا محلّ اتِّفاق ، من أن شُهرة الكُتُب المعتمدة كافٍ عن صحة الأسانيد إلى أصحابها .
ولذا قال الشيخ أحمد شاكر : فالعبرة في رواية المتأخِّرين على الكُتُب والأصول الصحيحة التي اشتُهرت بنسبتها إلى مؤلِّفيها ، بل تواتر بعضها إليهم ، وهذا شيء واضح لا يحتاج إلى بيان ([17]) .

فزال بذلك اللبس ، أو فَهْم غير ما أراده ابن الصلاح ، من أنه أراد قطع النظر عن الأسانيد كافّـة ، وإنما أراد الأسانيد التي تُروى بها الأحاديث في الأزمنة المتأخِّرة .

وهذا سوف يتّضح أكثر ، ويظهر بِجلاء من خلال النقل عن ابن الصلاح ، سواء ما نقله الإمامان : الصنعاني والشوكاني ، أو من خلال أحكامه وعمله في فتاواه .
المبحث الثاني : في أحكام ابن الصلاح على الأحاديث من خلال ما نقله عنه الإمامان : الصنعاني والشوكاني .










المبحث الثاني :

في أحكام ابن الصلاح على الأحاديث من خلال مـا نقله عنه الإمامان :
الصنعاني والشوكاني


المبحث الثاني :

في أحكام ابن الصلاح على الأحاديث من خلال ما نقله عنه الإمامان :
الصنعاني والشوكاني

وهذا الْمبحث قسمته إلى ثلاثة أقسام :

القِسْم الأول : في موافقة ابن الصلاح لغيره من الأئمة في حُـكمه على الأحاديث

1 - حديث : " إذا صلى أحدكم فليجعل تِلْقَاء وجهه شيئا " الحديث .

حُـكم ابن الصَّلاح : أن الحديث مُضطرب ، حيث مثّل له بالمضطرب ([18]) .
 وافَقَ الإمام النووي ، حيث قال النووي في الخلاصة : وقال الحفّاظ هو ضعيف لاضطرابه ([19]) .
ووافقه الحافظ العراقي ([20]) ، حيث قال : وقول من ضعّفه أولى بالحق من تصحيح الحاكم له مع هذا الاضطراب والجهالة براويه ([21]) .

2 - قال الشوكاني في حديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يُبال في المغتسل ونهى عن البول في الماء الراكد ، ونهى عن البول في الشارع ، ونهى أن يبول الرجل وفرجه بادٍ إلى الشمس والقمر ، فذكر حديثا طويلا في نحو خمس ورقات على هذا الأسلوب ([22])  قال الحافظ : وهو حديث باطل لا أصل له ، بل هو من اختلاق عباد بن كثير ، وذكر أن مداره عليه . وقال النووي في شرح المهذب : هذا حديث باطل ، وقال ابن الصلاح : لا يُعرف ، وهو ضعيف ([23])  .

حُـكم ابن الصَّلاح : لا يُعرف ، وهو ضعيف .
وافَقَ الإمام النووي ، ووافقه الحافظ ابن حجر .

3 - قال النووي : الأدعية في أثناء الوضوء لا أصل لها ، ولم يذكرها المتقدِّمون وقال ابن الصلاح : لم يصح فيه حديث ([24]) .

حُـكم ابن الصَّلاح : لم يصح فيه حديث .
 وافَقَ النووي ، وحَكَم بأنه لم يصحّ في المسألة حديث .

4 - أورد الشوكاني حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال : أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن لا تشرك بالله وإن قُطِّعتَ وحُرِّقت ، وأن لا تترك صلاة مكتوبة متعمدا ، فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة ، ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر .
ثم قال في أثناء تخريجه : وقال ابن الصلاح والنووي : إنه حديث مُنْكَر ([25]) .

حُـكم ابن الصَّلاح : حديث مُنْكَر .
وافَقَ الإمام النووي .

5 - حديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذٍ ماله وباعه في دَين كان عليه . قال الصنعاني : رواه الدارقطني وصححه الحاكم ، وأخرجه أبو داود مرسلا ورجح إرساله . قال عبد الحق : المرسل أصح من المتصل ، وقال ابن الصلاح في الأحكام : هو حديث ثابت ([26])  

حُـكم ابن الصَّلاح : هو حديث ثابت .
وافَقَ الحاكم ، حيث قال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ([27]) .

فالذي يظهر من حُكمه أنه لم يكتفِ بتصحيح الحاكم .

6 - قال الشوكاني في حديث : "مسح الرقبة أمان من الغلّ " قال ابن الصلاح: هذا الخبر غير معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو من قول بعض السَّلف ([28])

حُـكم ابن الصَّلاح : الخبر غير معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو من قول بعض السَّلف .
وافَقَ ابن الصلاح جمع من الأئمة .
قال الحافظ ابن حجر : وقال القاضي أبو الطيب لم تَرِد فيه سنة ثابتة ، وقال القاضي حسين : لم تَرِد فيه سنة ، وقال الفوراني : لم يَرِد فيه خبر . وأورده الغزالي في الوسيط وتعقّبه ابن الصلاح فقال : هذا الحديث غير معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو من قول بعض السلف . وقال النووي في شرح المهذب : هذا حديث موضوع ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، وزاد في موضع آخر لم يصحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء ، وليس هو سنة بل بدعة ([29]) .

7 - أورد الشوكاني حديث " إذا أنت بايعت فقل : لا خلابة ، ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال ؛ إن رضيت فأمسك ، وإن سخطت فارددها على صاحبها " .
قال ابن الصلاح : وأما رواية الاشتراط فمنكرة لا أصل لها ([30]) .

حُـكم ابن الصَّلاح : رواية الاشتراط مُنكَرة لا أصل لها .
وافَق الرافعي .

وتعقّبه الحافظ ابن حجر فقال : قوله : وجعل لك ذلك ثلاثة أيام . وفي رواية : ولك الخيار ثلاثا . وفي رواية : قُل : لا خِلابة ، واشترط الخيار ثلاثا . قال الرافعي : وهذه الروايات كلها في كتب الفقه ، وليس في كتب الحديث المشهورة سوى قوله : " لا خلابة " انتهى . وأما قوله : ولك الخيار ثلاثا ، فرواه الحميدي في مسنده والبخاري في تاريخه والحاكم في مستدركه من حديث محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر ، ولفظ البخاري : إذا بعت فَقُل : لا خلابة ، وأنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال . وصرّح بسماع بن إسحاق ([31]) .

8 - وقال في حديث : "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ":
قوله : " رجلٍ ذكر " هكذا في جميع الروايات ووقع عند صاحب النهاية والغزالي وغيرهما من أهل الفقه فلأولى عصبة ذكر ، واعترض ذلك ابن الجوزي والمنذري بأن لفظة العصبة ليست محفوظة . وقال ابن الصلاح : فيها بُعْـدٌ عن الصحة من حيث اللغة فضلا عن الرواية ؛ لأن العصبة في اللغة اسم للجمع لا للواحد ، وتعقب ذلك الحافظ فقال : إن العصبة اسم جنس يقع على الواحد فأكثر ، ووصف الرجل بأنه ذكر زيادة في البيان ([32]) .

حُـكم ابن الصَّلاح : فيها بُعْـدٌ عن الصحة من حيث اللغة فضلا عن الرواية .
وافَقَ ابن الجوزي والمنذري في كون اللفظة غير محفوظة ، وزاد عليهما استبعاد الرواية من حيث اللغة .

9 – حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه . قال الصنعاني : وصَرَّح بضعفِ الحديث جماعة من الحفاظ كالمنذري وابن الصلاح والنووي وغيرهم ([33]) .

حُـكم ابن الصَّلاح : تصريحه بضعف الحديث .
وافَقَ غيره : فوافق النووي والمنذري ، وهما مِن مُعاصِريه .

10 – حديث " العين وكاء السَّـه ، فمن نام فليتوضأ " قال الصنعاني : وحَسَّنَ المنذري والنووي وابن الصلاح حديث عليّ ([34]) .

حُـكم ابن الصَّلاح : تحسين الحديث .
وابن الصلاح حسّن الحديث مع كونه ليس في شيء من الكُتب التي اشترط أصحابها الصحيح فيما جمعه .
فتبيّن بهذا أن قول ابن الصلاح : ثم إن الزيادة في الصحيح على ما في الكتابين يتلقاها طالبها مما اشتمل عليه أحد المصنفات المعتمدة المشهورة لأئمة الحديث‏ :‏ ‏(‏كأبي داود السجستاني‏)‏ ، و‏(‏أبي عيسى الترمذي‏)‏، و‏(‏أبي عبد الرحمن النسائي‏)‏، و‏(‏أبي بكر بن خزيمة‏)‏ ، و‏(‏أبي الحسن الدارقطني‏)‏ ، وغيرهم‏.‏ منصوصاً على صحته فيها‏.‏
ولا يكفي في ذلك مجرد كونه موجوداً في ‏(‏كتاب أبي داود‏)‏، و‏(‏كتاب الترمذي‏)‏، و‏(‏كتاب النسائي‏)‏ ، وسائر من جمع في كتابه بين الصحيح وغيره‏ ([35]) .
أنه يعني أن لمن تأهّل للنظر في الأسانيد أن ينظر في أسانيد هذه الكُتُب ، ولذا حسَّن حديث عليّ رضي الله عنه ، مع كونه عند أبي داود ([36]) وابن ماجه ([37]) .

ولذلك " قال ابن الصلاح والنووي وغيرهما : إنه يجوز الاحتجاج بما سكت عنه أبو داود ، وصَرّح أبو داود نفسه أنه لا يسكت إلا عن الحديث الصالح للاحتجاج"([38])
فهذا يَنْفِي كونه يمنع التصحيح مُطلقاً ، وإنما يعتمد أحكام الأئمة في المصنّفات المشهورة إذا لم يكن الحديث مما انتُقِد أو تُكلِّم فيه .

11 – حديث : " إنما الطواف بالبيت صلاة فإذا طفْتُم فأقِلُّوا الكلام " .
قال الشوكاني : واختُلِف على عطاء في رفعه ووقفه ، ورجح الموقوف النسائي والبيهقي وابن الصلاح والمنذري والنووي ، وزاد : إن رواية الرفع ضعيفة ([39]) .

حُـكم ابن الصَّلاح : ترجيح الموقوف ، وموافقة البيهقي والنووي والمنذري .
وهذا يعني أنه رجّح رواية على أخرى ، فقال بالوقف دون الرّفع .
.
القِسْم الثاني : في مخالفة ابن الصلاح لغيره من الأئمة

1 - قال الصنعاني في حديث : " إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا ، فإن لم يَجِد فلينْصِب عصا ، فإن لم يكن فليخطّ خطاً ، ثم لا يضره مَن مَـرّ بين يديه " أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان . ولم يُصِبْ من زعم ( وهو ابن الصلاح ) أنه مُضطرب ، فإنه أورده مثالاً للمضطرب فيه ، بل هو حَسَن ، ونازعه المصنف في النُّكت ، وقد صححه أحمد وابن المديني ([40]) .

حُـكم ابن الصَّلاح : أن الحديث مُضطرب .
وخالَف في ذلك ابن خُزيمة ([41]) وابن حبّان ([42]) في تصحيح الحديث .
ومُخالفته هذه تُقيِّد فهم قوله في قبول الحديث : ويكفي مجرد كونه موجوداً في كتب من اشترط منهم الصحيح فيما جمعه‏ ([43]) بأنه يعني ما لم يُنازَعُوا في صحّته .‏
وقد تعقّبه الحافظ في النّكت ([44]) ، فقال : واستدرك عليه شيخنا ما فاته من وجوه الاختلاف فيه .

2 - قال الشوكاني في حديث : " إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف ، فإذا كان كذلك فامسكي عن الصلاة ، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي ، فإنما هو عِرق . رواه أبو داود والنسائي . الحديث رواه ابن حبان والحاكم وصححاه ، وأخرجه الدارقطني والبيهقي والحاكم أيضا بزيادة : فإنما هو داء عرض ، أو ركضة من الشيطان ، أو عرق انقطع ، وهذا يَرُدّ إنكار ابن الصلاح والنووي وابن الرفعة لزيادة انقطع ([45]) .

حُـكم ابن الصَّلاح : إنكار زيادة لفظـة " انقَطَع ".
خالَف تصحيح الحاكم ([46]) للحديث بتمامه .
وهذا يؤكِّد أن ابن الصلاح يحكم على الأحاديث بل على اللفظة الواحدة ، وإن خالَف الأئمة المتقدِّمين الذين صحّحوه .

3 - قال الشوكاني في حديث التسمية على الوضوء : قال ابن الصلاح : انقلب إسناده على الحاكم ([47]) .

حُـكم ابن الصَّلاح : انقلب إسناده على الحاكم .
خالَفَ الحاكم في تصحيح الحديث ([48]) ، فإن المقلوب نوع من الضعيف ([49]) .

 4 - قال الصنعاني في زيادة " وبركاته " في التسليم من الصلاة : وقول ابن الصلاح : " إنها لم تثبت " قد تعجّب منه المصنف ، وقال : هي ثابتة عند ابن حبان في صحيحه ، وعند أبي داود ، وعند بن ماجه ([50])  .

حُـكم ابن الصَّلاح : لم تَثْبُت .
خالَفَ ابن حبان في تصحيح الحديث ، فقد رواه ابن حبان في صحيحه ([51]) .
 قال الحافظ ابن حجر : تنبيه : وقع في صحيح ابن حبان من حديث ابن مسعود زيادة " وبركاته " وهي عند ابن ماجة أيضا ، وهي عند أبي داود أيضا في حديث وائل ابن حُجر ، فيُتَعجَّب من ابن الصلاح حيث يقول : إن هذه الزيادة ليست في شيء من كتب الحديث ([52]) .

وقد ذَكَرَ لها الحافظ طُرقا كثيرة في تلقيح الأفكار تخريج الأذكار لما قال النووي أن زيادة " وبركاته " رواية فردة .
ثم قال الحافظ بعد أن ساق تلك الطرق : فهذه عِدة طُرق تَثبت بها " وبركاته " بخلاف ما يوهمه كلام الشيخ أنها رواية فردة ([53]) .

5 - أورد الشوكاني حديث " الأذنان من الرأس " وقال في تخريجه : واعتذر القائلون بأنهما ليستا من الرأس بضعف الأحاديث التي فيها الأذنان من الرأس ، حتى قال ابن الصلاح : أن ضعفها كثير لا ينجبر بكثرة الطرق ، ورُدّ بأن حديث ابن عباس قد صرح أبو الحسن بن القطان أن ما أعله به الدارقطني ليس بعلّة ، وصرَّح بأنه إما صحيح أو حسن ([54]) .

حُـكم ابن الصَّلاح : ضَعْفُها كثير لا ينجبر بكثرة الطرق .
وعبارة ابن الصلاح : لعل الباحث الفهم يقول‏ :‏ إنا نجد أحاديث محكوماً بضعفها مع كونها قد رويت بأسانيد كثيرة من وجوه عديدة ، مثل حديث‏ :‏ ‏"‏الأذنان من الرأس‏ " ونحوه ، فهلا جعلتم ذلك وأمثاله من نوع الحسن ؟ لأن بعض ذلك عَضَد بعضاً ، كما قلتم في نوع الحسن على ما سبق آنفاً‏.‏
وجواب ذلك ‏:‏ أنه ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه ([55]) .
فقد ضعّف الحديث وخالَف ابن حبّان ([56]) .
وخالَفَ ابن القطّان الفاسي ، وهما مُتعاصِران .

6 - قال الشوكاني في زيادة " وبحمده " في التسبيح في الركوع والسجود :
وحديث أبي جحيفة قال الحافظ : إسناده ضعيف ، وقد أنكر هذه الزيادة ابن الصلاح وغيره ، ولكن هذه الطرق تتعاضد فَيُرَدّ بها هذا الإنكار ([57]) .

حُـكم ابن الصَّلاح : إنكار هذه الزيادة .
 خالَفه الحافظ ابن حجر بأن إسناد هذه الزيادة ضعيف ، وقوّى الشوكاني هذه الزيادة بمجموع طُرُقها .
7 - حديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذٍ ماله وباعه في دَين كان عليه . قال الصنعاني : رواه الدارقطني وصححه الحاكم ، وأخرجه أبو داود مرسلا ورجّح إرساله . قال عبد الحق : المرسل أصح من المتصل ، وقال ابن الصلاح في الأحكام : هو حديث ثابت ([58])  

حُـكم ابن الصَّلاح : هو حديث ثابت .
خالَف أبا داود وعبد الحق في كون الحديث مرسلاً ، وحَكَم بثبوته ، وهذا تصحيح للحديث ، بخلاف الإرسال فإنه تضعيف .

8 - حديث معاوية رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : العين وكاء السَّـه ، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء . رواه أحمد والدارقطني .
قال الشوكاني : وأما حديث معاوية فأخرجه أيضا الدارقطني والبيهقي ، وفي إسناده بقية عن أبي بكر بن أبي مريم وهو ضعيف ، وقد ضَعّف الحديثين أبو حاتم ([59]) . وحَسَّنَ المنذري وابن الصلاح والنووي حديث عليّ .
حُـكم ابن الصَّلاح : تحسين حديث عليّ .
وقد خالَفَ أبا حاتم في تضعيفه للحديث .

9 - حديث : " إنما الطواف بالبيت صلاة فإذا طفْتُم فأقِلُّوا الكلام " .
قال الشوكاني : واختُلِف على عطاء في رفعه ووقفه ، ورجح الموقوف ... ابن الصلاح ([60]) .

حُـكم ابن الصَّلاح : ترجيح الموقوف .
وقد أورته هنا لأنه خالَف الحاكم ، فقد أخرجه الحاكم في المستدرك ([61]) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وقد أوقفه جماعة .
فالحاكم اختار رواية الرفع وصححها ، ثم ذَكَر أن جماعة أوقفوه ، وقد خالَفه ابن الصلاح فرجّح الوقف .
وهذا يعني أن ابن الصلاح يَحكُم على الأحاديث وإن كان من خرّجها نصّ على صحّتها في كتاب مُعتمَد مشهور .
كما أن ابن حبان ([62]) أخرج الحديث مرفوعاً .
وكذلك أخرجه ابن الجارود ([63]) .

10 – حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض : يتصدق بدينار أو بنصف دينار " رواه الخمسة . وقال أبو داود : هكذا الرواية الصحيحة قال : دينار أو نصف دينار ...
وأقرّ ابن دقيق العيد تصحيح ابن القطان ، وقوّاه في الإمام وهو الصواب ... وفي ذلك ما يَرُدّ على النووي في دعواه في شرح المهذب والتنقيح والخلاصة أن الأئمة كلهم خالفوا الحاكم في تصحيحه ، وأن الحق أنه ضعيف باتفاقهم ، وتبع النووي في بعض ذلك ابن الصلاح ([64]).

حُـكم ابن الصَّلاح : تضعيف الحديث .
وقد خالَفَ الحاكم ، فقد أخرج الحديث ثم قال : هذا حديث صحيح ([65]) .
وخالَفَ تصحيح أبي داود .
وقد تقدّم أن ابن الصلاح يَرَى أن ما سَكَتَ أبو داود عنه صالح للاحتجاج ، وقد صرّح أبو داود بصحّة الرواية ، وخالَفَه ابن الصلاح .

11 - وعن بن أبي أوفى قال : أصبنا طعاما يوم خيبر ، وكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينطلق .
وحديث ابن أبي أوفى أخرجه الحاكم والبيهقي . قال ابن الصلاح في كلامه على الوسيط : هذا الحديث لم يُذكر في كتب الأصول ([66]) .

حُـكم ابن الصَّلاح : هذا الحديث لم يُذكر في كتب الأصول .
 خالَفَ الحاكم ، فقد أخـرج الحديث وقال : حديث صحيح على شرط البخاري ([67]) .
وابن الصلاح يعتبر مستدرك الحاكم من الأصول ، ولكن فاته أن الحاكم أخرجه

فسبحان من لا تخفى عليه خافية .
.






















القِسْم الثالث : فيما انفرد به ابن الصلاح من تصحيح أو تضعيف .

1 - قال الشوكاني في حديث : " لا تُساووهم في المجالس " : وفي إسناده عمرو بن سمرة عن جابر الجعفي ، وهما ضعيفان . قال ابن الصلاح في كلامه على الوسيط : لم أجد له إسناداً يَثبت ([68]) .

حُـكم ابن الصَّلاح : لم أجد له إسناداً يَثْبُت .
وهذا حُكم انفرد به ابن الصّلاح ، ونقله عنه الحافظ ([69]) .
 وهذا يعني أن ابن الصلاح لو وَجَد إسناداً يثبت حَكَم له بالصِّحة والثّبوت .

2 – حديث : " لو يعلم المارّ بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيراّ له من أن يمر بين يديه " قال أبو النضر : لا أدري قال : أربعين يوما ،أو شهرا ، أو سنة . رواه الجماعة .
قوله : " ماذا عليه " في رواية للبخاري " من الإثم " تفرد بها الكشميهني ([70]) .
قال الحافظ ابن حجر : قوله : " ماذا عليه "  زاد الكشميهني : " من الإثم " وليست هذه الزيادة في شيء من الروايات عند غيره والحديث ... وأنكر ابن الصلاح في مشكل الوسيط على من أثبتها في الخبر ، فقال : لفظ " الإثم " ليس في الحديث صريحا ([71]) .
 يتبع ..........
















ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة @ 2013 مركز العز بن عبدالسلام للأبحاث و الدراسات.